.
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى ذكره في آخر الباب .
وقال القاضي يصير موليا منها .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .
وعنه يصير موليا منها إن نواه وإلا فلا .
وأطلقهن في الفروع ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .
وتقدم نظير ذلك في باب صريح الطلاق وكنايته ويأتي نظيرتهما في الظهار .
فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن قال إن وطئتك فأنت طالق وقال للأخرى أشركتك معها ونوى وقلنا يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية .
قوله الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج صاحب المحرر ومن تبعه صحة إيلاء من قال لأجنبية والله لا وطئت فلانة أو لا وطئتها إن تزوجتها مع لزوم الكفارة له بوطئها .
وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية على ما تقدم أول الباب .
قوله ويلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه .
بلا نزاع .
قوله فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا يصح إيلاؤه