.
قال في المحرر وهو أصح .
وقيل تتعين واحدة بقرعة .
قوله إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها .
وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة .
واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل يعين هو واحدة .
قوله وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة .
هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح ونصراه .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال القاضي لا تنحل في البواقي .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب .
وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن .
قال في المحرر أيضا وهو أصح .
قوله وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة .
صرح المصنف في الوجه الأول أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله والله لا وطئت كل واحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده