.
قوله وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر موليا .
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
واختاره القاضي في المجرد وغيره ونصره المصنف وغيره .
وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار موليا .
جزم به في الهداية والمذهب والتبصرة وقدمه في المستوعب .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن .
فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة إذا قال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم .
وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في القواعد .
قال وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهى .
وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن