.
وجزم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أنه يجب المهر وقدمه في الرعاية الكبرى .
ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب .
وقيل يجب وجزم به الترغيب وفيه ويعزر جاهل انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك .
وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه .
وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب .
وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها .
ونقل بن منصور لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان .
وقيل لا حد في التي قبلها .
قال في الفروع ويتوجه طرده في الثانية وتعزير جاهل في نظائره .
ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا .
فائدة لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها وقع رجعيا .
والروايتان في قوله إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع .
فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء ويبني على المدة والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق .
ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة .
فإذا عينت بقرعة سمعت دعوى الأخرى .
قوله الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر