.
وذلك لاختصاص الدعوى بها واختصاصها باللعان وسواء كان في الرضى أو الغضب .
قوله وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب .
قال في البلغة لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور .
قال المصنف والشارح هذه المشهورة .
قال في الهداية هذا ظاهر مذهبه .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم .
وصححه في الخلاصة والنظم وهو من المفردات .
وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ونحوهما .
قال في الفروع وغيره وبعتق وطلاق فلا بد أن يلزم باليمين حق .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي .
وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة كنذر وظهار ونحوهما اختاره أبو بكر في الشافي .
فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها يؤمر بالطلاق ويحرم الوطء على الصحيح من المذهب وعنه لا يحرم .
ومتى أولج أو تمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال في المنتخب لا مهر ولا نسب