.
منها ما هو صريح في الحكم على الصحيح من المذهب ومنها ما هو كناية .
فمن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب والله لا غشيتك فهي صريحة في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا .
ومنها قوله والله لا أفضيت إليك صريح في الحكم على الصحيح من المذهب صححه في الفروع .
وقيل هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا .
ومنها والله لا لمستك صريح على الصحيح من المذهب ويدين وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع .
وذكر القاضي في الخلاف أن الملامسة اسم لالتقاء البشرتين .
وفي الانتصار لمستم ظاهر في الجس باليد ولامستم ظاهر في الجماع فيحمل الأمر عليهما لأن القرائن كالآيتين وذكر القاضي هذا المعنى أيضا .
ومنها ما ذكره جماعة من الأصحاب أن قوله والله لا افترشتك صريح في الحكم .
وظاهر كلام المصنف هنا أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة وهو المذهب جزم به في المحرر .
وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون موليا بها إلا بنية أو قرينة .
فمنها قوله والله لا ضاجعتك والله لا دخلت عليك والله لا دخلت علي والله لا قربت فراشك والله لا بت عندك ونحوها .
فائدة قوله الشرط الثاني .
أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته