.
وقيل لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون .
وقيل لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون .
وقيل لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها فالمذهب خلافه مع الإثم .
فائدة قوله وإن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه أحلها .
هذا بلا نزاع وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها على الصحيح من المذهب وفي الترغيب وجه لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية .
قوله أو وطئها مراهق أحلها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى .
وقال القاضي يشترط أن يكون بن اثني عشر سنة ونقله مهنا ورده المصنف والشارح .
وعنه عشر سنين وجزم به في المستوعب .
ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام وتقدم في باب الغسل .
قوله وإن وطئت في نكاح فاسد لم تحل في أصح الوجهين .
وكذا قال في المذهب كالنكاح الباطل وفي الردة وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع لم يحلها في المنصوص وجزم به في الوجيز وغيره ونصره المصنف وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير