.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والنظم والمغني والشرح والمحرر وصححه في تصحيح المحرر .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقيل يقدم قول من تقع له القرعة .
وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر والزركشي .
وقيل يقدم قوله مطلقا وأطلقهن في الفروع .
تنبيه محل الخلاف إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها وهو واضح .
فائدة متى قلنا القول قولها فمع يمينها عند الخرقي والمصنف .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وقال القاضي قياس المذهب لا يجب عليها يمين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الرعايتين والزركشي والحاوي .
وكذا لو قلنا القول قول الزوج .
فعلى الأول لو نكلت لم يقض عليها بالنكول قاله القاضي وغيره .
وللمصنف احتمال يستحلف الزوج إذا نكلت وله الرجعة بناء على القول برد اليمين .
تنبيه مراده بقوله وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل .
إذا كان مع انتشار قاله الأصحاب .
وظاهر قوله وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة .
ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو مجنونا أو ظنها أجنبية وهو المذهب في ذلك كله .
وقيل يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل