.
وإن قلنا القرء طهر فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ولحظة من حيضة أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى .
قوله وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها .
بلا نزاع أعلمه .
قوله فإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قوله .
هذا المذهب .
قال في الفروع والأصح القول قوله .
قال في الرعايتين قبل قوله في الأصح وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والترغيب والحاوي الصغير وقدمه في المحرر وغيره .
وقال الخرقي القول قولها .
قال في الواضح في الدعاوى نص عليه .
وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور .
قال في الفروع جزم به بن الجوزي .
والذي رأيته في المذهب ومسبوك الذهب ما ذكرته أولا فلعله اطلع على غير ذلك وأطلقهما الزركشي .
قوله وإن تداعيا معا قدم قولها .
هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره