.
أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد رواية واحدة .
قال الزركشي وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في التعلق .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وألزم الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة .
قوله وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينو .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم بن حامد والقاضي وأصحابه .
قال في المذهب وتجريد العناية تحصل الرجعة بوطئها وجزم به في العمدة والوجيز وغيرهما .
قال في الكافي هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي والفروع .
وعنه لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة نقلها بن منصور .
قال بن أبي موسى إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقيل لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر كلام الخرقي .
تنبيه قال الزركشي واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق على طريقتين