.
وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة .
قال الزركشي يجيء هذا على قول أبي محمد إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته أما على قول غيره بالاحتساب فلا يتمشى .
تنبيه ظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وصرح المصنف في المغني أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة عند قول الخرقي وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت .
قوله ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال القاضي هذا ظاهر المذهب .
قال في إدراك الغاية هذا أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين وصححه في الهداية والمستوعب أيضا .
قال الزركشي والمذهب المشهور المنصوص حلها وعليه عامة الأصحاب وقدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم .
وعنه ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في القواعد الفقهية .
فعلى هذا هل من شرطها الإشهاد على الروايتين المتقدمتين .
وبناهما على هذه الرواية في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال الزركشي وهو واضح