.
أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
فائدة لو لقي امرأته فظنها أجنبية عكس مسألة المصنف فقال أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية والأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا .
قال القاضي إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم .
إحداهما لا يقع قال بن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع .
وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح والمغني وصححه في تصحيح المحرر .
والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور .
قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقيل لا يقع وهو احتمال في المغني والشرح .
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق الذي نواه .
وقال في المنتخب لو نسي أن له عبدا وزوجة فبان له