.
كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما .
والرواية الثانية يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر وقول في الرعاية الصغرى .
وفي الانتصار خلاف في قوله لها ولرجل إحداهما طالق هل يقع بلا نية .
قوله وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقتا .
في إحدى الروايتين واختارها بن حامد قاله الشارح .
والأخرى تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب .
قال أبو بكر لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطلق غير المناداة .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع .
قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة هذا اختيار الأكثرين أبي بكر وبن حامد والقاضي .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال في القواعد ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا .
وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا .
قوله وإن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طلقتا معا وإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها .
بلا خلاف أعلمه .
تنبيه ظاهر قوله وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال يا فلانة أنت طالق طلقت امرأته