.
قال في الفروع ويتوجه مثله في المعتق يعني في المسألة الآتية بعد ذلك .
قوله وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم .
لا أعلم فيه خلافا .
قلت لو قيل إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرقي في مسألة الشك في عدد الطلاق وأكل التمرة لما كان بعيدا .
قوله وإن قال إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر ولم يعلماه لم يعتق عند واحد منهما .
قال في القواعد فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين فدل على خلاف والظاهر أن القول الآخر هو القول بالقرعة .
وقال في القاعدة الرابعة عشر لو كانتا أمتين ففيهما الوجهان .
وقياس المنصوص هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن .
قوله فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ .
هذا المذهب اختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح .
قال في القاعدة الأخيرة وهذا أصح وقاله في الرابعة عشر وقدمه في النظم .
وقال القاضي يعتق الذي اشتراه مطلقا .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ذكراه في باب الولاء والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم .
وأطلقهما في المستوعب وغيره .
وقيل يعتق الذي اشتراه إن كانا تكاذبا قبل ذلك .
قال في المحرر وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا يعتق أحدهما بالقرعة وهو الأصح وتبعه في تجريد العناية وأطلقهما في الفروع