وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ولم يعلم حاله فهي كالمنسية .
يعني في الخلاف والمذهب وهو صحيح وقاله الأصحاب .
فائدة لو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ولم يعلماه لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر في أصح الوجهين فيهما .
نقل بن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع .
قال في القواعد فيها وجهان .
أحدهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لأنه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب وكثير من المتأخرين .
وقال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد وغيرهم إن اعتقد أحدهما خطأ الآخر فله الوطء وإن شك ولم يدر كف حتما عند القاضي .
وقيل ورعا عند بن عقيل .
وقال في المنتخب إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث .
واختار أبو الفرج في الإيضاح وبن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق .
وجزم به في الروضة فيقرع .
وذكره القاضي المنصوص وقال أيضا هو قياس المذهب .
قال في القاعدة الرابعة عشر وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وذكره