.
قال في القواعد هذا المشهور وهو المذهب .
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الأصحاب الخرقي والقاضي وأصحابه وغيرهم .
وقال المصنف هنا والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ويحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت أخته بأجنبية .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها المصنف وإليه ميل الشارح وأطلقهما في الفروع .
فعلى المذهب يحل له وطء الباقي من نسائه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في القاعدة السادسة بعد المائة ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور .
فعلى اختيار المصنف يجب عليه نفقتهن وكذا على المذهب قبل القرعة .
قوله وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون أي القرعة بحكم حاكم .
وهذا المذهب فيهما وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع .
وقال أبو بكر وبن حامد تطلق المرأتان .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي .
وظاهر كلام بن رزين أنها ترد إليه مطلقا فإنه قال إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها القرعة .
قوله وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق