.
الرابعة إذا ماتت إحداهما ثم مات هو قبل البيان فكذلك قدمه في الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي .
والإقراع إذا ماتت واحدة من مفردات المذهب .
وقيل هل للورثة البيان مطلقا على وجهين .
وإن صح بيانهم فعينوا الميتة قبل قولهم وإن عينوا الحية حلفوا أنهم لا يعلمون طلاق الميتة .
الخامسة إذا ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة .
وإن كان ما نوى إحداهما أقرع على الصحيح أو يعين على الرواية الأخرى .
فإن عين الحية للطلاق صح وحلف لورثة الميتة أنه لم يطلقها وورثها وإن عينها للطلاق لم يرثها وحلف للحية .
وعنه يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال .
السادسة لو قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
وقيل لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتهما .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين وأطلقهما في الفروع .
قوله وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا .
يعني أن المنسية تخرج بالقرعة وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره