.
فمن ذلك ما قاله المصنف هنا وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله بارية فإنه يدخله قصبا فينسجه فيه .
قاله جماعة وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وقال وقيل إن أدخل بيته قصبا لذلك فنسجت فيه حنث وإن طرأ قصده وحلفه والقصب فيه فوجهان .
قوله وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه يسلق فيه بيضا وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا .
قاله جماعة وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وقيل يحنث للتعيين .
وإن كان على سلم فحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العليا ولتصعد السفلى فتنحل يمينه .
وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر .
قوله وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريا لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه .
قدمه الشارح وقال هذا الذي ذكره القاضي في المجرد .
وقال في الفروع في باب جامع الأيمان حنث بقصد أو سبب انتهى .
وقال في الرعايتين إن كان في ماء جار ولا نية له لم تطلق .
وقيل إن نوى الماء بعينه وإلا حنث كما لو قصد خروجها من النهر أو أفادت قرينة