.
فقال له إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم إن صعدت أو نزلت فأنت طالق فقالوا تحمل عنه أو تنتقل عنه إلى سلم آخر .
فقال ليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه .
وقالوا إذا حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين وإذا حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخل إليها طائعا .
قال بن حامد وغيره جملة مذهبه أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب .
وقال قال أصحابنا لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا يسقط بذلك .
ونقل المروذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقالت عائشة لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل .
ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا لا يفعل وتطلق فهذه نصوصه وقول أصحابه .
وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك .
وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وعيون المسائل وغيرهم .
وأعظمهم في ذلك صاحب المستوعب والرعايتين فيهما وذكر المصنف هنا بعضها .
قلت الذي نقطع به أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد رحمه الله مع هذه النصوص المصرحة بالحنث ولم يرد عنه ما يخالفها ولكن ذكر ذلك بعض الأصحاب .
فنحن نذكر شيئا من ذلك حتى لا يخلو كتابنا منه في آخر الباب تبعا للمصنف