.
وقيل لا يجوز ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره لأنه تدليس كتدليس البيع وكره الإمام أحمد رحمه الله التدليس وقال لا يعجبني .
والمنصوص لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر ولا يقبل مع بعده ومع توسطه روايتان وأطلقهما في المحرر والنظم والزركشي والحاوي الصغير والفروع .
وأطلق الروايتين في المذهب والمستوعب يعني سواء قرب الاحتمال أو توسط .
إحداهما يقبل وجزم به أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين في أول باب جامع الأيمان والزبدة وصححه في تصحيح المحرر .
والثانية لا يقبل .
الثالثة قوله فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه .
قاله كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وقال وقيل إن نواه وإلا حنث .
واعلم أن غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل .
والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها .
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسائل .
من ذلك أنه إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئها فنصه لا يعجبني ذلك لأنه حيلة .
وقال أيضا من احتال بحيلة فهو حانث .
ونقل عنه الميموني نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز