.
وقيل لا يحنث لأنه لا عقل لها .
قوله وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه وفي المحرر والفروع .
وقال أبو بكر يحنث .
وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان وكلمت كل واحدة واحدا منهما طلقتا .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
ويحتمل أن لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منها وهو تخريج لأبي الخطاب .
قال الشارح وهو أولى .
قال بن عبدوس في تذكرته والأقوى لا يقع وأطلقهما في المغني والفروع .
تنبيه محل الخلاف إذا لم نحنثه ببعض المحلوف فأما إن حنثناه ببعض المحلوف حنثناه هنا قولا واحدا .
فائدة هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة