.
زاد في المستوعب والرعاية سواء أشارت بيد أو بعين .
أحدهما لا يحنث وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم واختاره بن عبدوس .
قال الشارح وهذا أولى وجزم به في الوجيز والمنور واختاره أبو الخطاب وغيره .
والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي .
ويأتي بعض ذلك في باب جامع الأيمان .
قوله وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها كلمته أو مجنونا يسمع كلامها حنث .
هذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع .
وقيل لا يحنث اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الأصم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في الخلاصة وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل لا يحنث بتكليمها السكران فقط .
وأطلق في السكران وجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة .
فائدة وكذلك الحكم إن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنه مكلم حنث .
فأما إن جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم مرفوع عنها فلم يبق لكلامها حكم .
ولو كلمته وهي سكرى حنث لأن حكمها حكم الصاحي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في المغني والشرح