.
قوله وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه إلا أن ينوي .
وهذا المذهب قال في الفروع انحلت يمينه على الأصح .
قال المصنف والشارح هكذا ذكره أصحابنا .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر لأن الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه .
وهذا الاحتمال للمصنف .
قلت وهو قوي جدا .
قوله وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في التشاغل والغفلة والذهول .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به .
وعنه لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته وهو احتمال في المغني والشرح كنية غيره وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
فائدة لو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة حدثت فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث قولا واحدا قاله المصنف والشارح .
قوله وإن أشارت إليه احتمل وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم