.
الثاني قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها .
الصحيح من المذهب أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها صححه المصنف وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الشرح الرعايتين والفروع .
وعنه تستبرأ بثلاثة أقراء ذكرها القاضي ومن بعده .
وقيل لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ولا ماضية وذكره في الترغيب عن أصحابنا $ فوائد .
إحداها لو قال إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به منهم صاحب الرعايتين والفروع وغيرهم واختاره في المحرر .
لكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق في ظاهر كلامه وتبعه في الحاوي ولم يعرج على ذلك الأصحاب بل جعلوه خطأ .
فعلى المذهب لا يطأ حتى تحيض ثم يطأ في كل طهر مرة على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والفروع والحاوي .
وعنه يجوز أكثر .
وقال في المحرر وعندي أنه لا يمنع من قربانها مرة في أول مرة .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل هل يحرم وطؤها في كل طهر أكثر من مرة على روايتين .
الثانية قوله وإن قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا