.
أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء .
والثاني لا تطلق لأن الأصل عدم بقاء النكاح وأطلقهما في الرعاية .
قوله ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين إن كان الطلاق بائنا .
يعني في المسألتين .
أما المسألة الأولى فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها منذ حلف قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وجزم به في المنور .
وعنه لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ما لم يظهر بها حمل قدمه في المحرر والنظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة الثانية .
وأما المسألة الثانية فالصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها .
قال في الرعايتين والفروع يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبرئ أو تزول الريبة وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والنظم .
وعنه لا يحرم الوطء ذكرها أبو الخطاب $ تنبيهان .
أحدهما مفهوم قوله إن كان بائنا .
أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
واختار القاضي التحريم أيضا ولو كان رجعيا سواء قلنا الرجعية مباحة أو محرمة