.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين .
وعنه لا يقبل قولها فتعتبر البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض اختاره أبو بكر .
قلت وهو الصواب إن أمكن لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل فيه مجرد قولها كدخول الدار .
فعلى المذهب هل تستحلف فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم يأتيان في باب اليمين في الدعاوي .
قوله وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت دون ضرتها .
هذا المذهب جزم به في الخلاصة والمغني والشرح والوجيز .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا تطلق إلا ببينة كالضرة فتختبر كما تقدم .
واختاره أبو بكر وهو المختار إن أمكن .
لكن قال في الهداية لا عمل عليه .
وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عنه القاضي .
والخلاف في يمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها .
تنبيه قوله في آخر الفصل فيما إذا قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا