.
قوله وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق .
احتمل أن تعتبر نصف عادتها وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المغني والشرح وصححه .
واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها .
وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع .
واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة .
فيصير كقوله إن حضت .
وحكى هذا عن القاضي وهو احتمال في الهداية وقدمه في الخلاصة فيتعلق طلاقها بأول الدم .
وقيل يلغو النصف ويصير كقوله إن حضت حيضة .
وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت اختاره القاضي وقدمه في الرعايتين وأطلق الأول وهذا في الفروع .
فقال إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها وفي وقوعه ظاهرا بمضي سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان .
قوله وإن قال إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم .
وهذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وذكر أبو بكر في التنبيه قولا لا تطلق حتى تغتسل .
قوله وإذا قالت حضت وكذبها قبل قولها في نفسها