.
بلا خلاف أعلمه ولو قال أنت طالق لا قمت ولا قعدت فالمذهب أنها تطلق بوجود أحدهما .
قال في الفروع تطلق بوجود أحدهما في الأصح وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله اتفاقا .
وقيل لا تطلق بوجود أحدهما .
قوله في تعليقه بالحيض إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض .
يعني تطلق من حين ترى دم الحيض وهذا المذهب نص عليه في رواية مهنا .
قال في الوجيز وغيره طلقت بأول حيض متيقن وجزم به في الخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال في المحرر طلقت بأول الحيضة المستقبلة .
وقال في الانتصار والفنون والترغيب والبلغة والرعايتين تطلق بتبينه بمضي أقله .
قال في الهداية والمذهب والمستوعب طلقت بأول جزء تراه من الدم في الظاهر فإذا اتصل الدم أقل الحيض استقر وقوعه .
تنبيه ظاهر قوله وإن قال إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر .
أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل مجرد ما تطهر تطلق وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في النظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقيل لا تطلق حتى تغتسل ذكره بن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة