.
الثانية يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه ولا يشترط علمه بالوقت على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي يشترط ذلك ويأتي ذكر بقية الشروط عند قوله ولا يصح الأذان إلا مرتبا .
قوله فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك .
يعني في الصوت والأمانة والعلم بالوقت وهذا المذهب وعليه الجمهور .
قوله ثم أفضلهما في دينه وعقله .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل يقدم الأدين على الأفضل قدمه في الرعايتين .
قوله ثم من يختاره الجيران أو أكثرهم وهو المذهب .
قوله فإن استويا أقرع بينهما .
وهو المذهب وقدم في الكافي القرعة بعد الأفضلية في الصوت والأمانة والعلم وعنه تقدم القرعة على من يختاره الجيران نقلها طاعة قاله القاضي قدمه في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وقال أبو الخطاب وغيره إذا استويا في الأفضلية في الخصال المعتبرة والأفضلية في الدين والعقل قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم له مراعاة وأقدمهم تأذينا وجزم به في التلخيص والبلغة وقال أبو الحسن الآمدي يقدم الأقدم تأذينا أو أبوه وقال السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فيه وإن كان من غيرهم جاز .
واعلم أن عبارات المصنفين مختلفة في ذلك بعضها مباين لبعض فأنا أذكر لفظ كل مصنف تكميلا للفائدة .
فقال في الكافي فإن تشاح فيه اثنان قدم أكملهما في هذه الخصال وهي