واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم قال في الفروع والمراد بلا حاجة وهو كما قال فإن تشاحوا أقرع بينهم .
قوله ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين .
وهو المذهب وعليه الأصحاب والرواية الأخرى يجوز وعنه يكره ونقلها حنبل وقيل يجوز إن كان فقيرا ولا يجوز مع غناه واختاره الشيخ تقي الدين قال وكذا كل قربة ذكره عنه في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة هل تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .
قوله فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما .
كرزق القضاة ونحوهم على ما يأتي في بابه وظاهر كلام المصنف أنه إذا وجد متطوع بهما لا يجوز أن يرزق الإمام غيره لعدم الحاجة إليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يجوز إلا مع امتياز بحسن صوت .
تنبيه قوله وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد والبصير والأعمى وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره من الأصحاب في العبد وصرح به أبو المعالي وقال يستأذن سيده وقال بن هبيرة في الإفصاح وأجمعوا على أنه يستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا طاهرا قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا فرق .
قلت قال في المذهب يستحب أن يكون حرا وأما الأعمى فصرح بأذانه الأصحاب وأنه لا يكره إذا علم بالوقت ونص عليه .
فائدتان .
إحداهما قوله وينبغي مراده يستحب قاله كثير من الأصحاب