$ فائدتان .
إحداهما لو قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى فقال القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق تطلق ثلاثا لاستحالة الصفة لأنه لا مذهب لهم ولقصده التأكيد انتهى .
قلت ويقرب من ذلك قوله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب لاستحالة الصفة والظاهر أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من التي قبلها ولم أرها للأصحاب .
وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية تطلق في الحال .
وقال أبو منصور بن الصباغ وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي الطيب أن القاضي قال لا يقع لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها .
قال أبو منصور لا بأس بهذا القول .
الثانية قوله إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك .
بلا نزاع ويجوز له الوطء قبل وقوعه .
وإن قال أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر طلقت في الحال .
بلا خلاف أعلمه .
وكذا لو قال أنت طالق في الحول طلقت أيضا بأوله على الصحيح من المذهب قدمه في المستوعب والرعاية والفروع وغيرهم .
وعنه لا يقع إلا في رأس الحول اختاره بن أبي موسى .
قال في الفروع وهو أظهر