.
وقيل تطلق في المستحيل لذاته لا في المحال في العادة .
فائدة حكم العتق والحرام والظهار والنذر حكم الطلاق في ذلك .
وأما اليمين بالله تعالى فكذلك على أصح الوجهين قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وأطلقهما في الفروع .
ويأتي الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني .
قوله وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين .
يعني المتقدمين قبله وأطلقهما في الشرح .
أحدهما لا تطلق مطلقا بل هو لغو وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد وبن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وصححه في التصحيح .
والثاني تطلق في الحال اختاره القاضي أيضا ذكره الشارح .
قال في الوجيز طلقت انتهى .
وقيل تطلق في غد .
تنبيه قال بن منجا في شرحه وظاهر كلام المصنف فيما حكاه عن القاضي أن الطلاق لا يقع هنا مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل .
قال المصنف في المغني اختيار القاضي أن الطلاق يقع في الحال انتهى .
قلت قد ذكر الشارح عن القاضي قولين عدم الطلاق مطلقا ووقوع الطلاق في الحال كما ذكرته عنه