.
قال في عيون المسائل لأنه لا اعتبار في صريح النطق على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق .
فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولا واحدا .
وظاهر كلام المصنف أنه يقبل في الحكم أيضا وهو الصحيح من الروايتين والمذهب منهما اختاره الشارح وصححه في النظم .
وظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر واختاره القاضي وجزم به الزركشي والمنور .
والرواية الثانية لا يقبل اختاره بن حامد .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير $ فائدتان .
إحداهما لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت في الحكم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر .
ولم تطلق في الباطن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي .
وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح وأوقع ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق وتقدم ذلك في أول الباب .
الثانية يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه بتنفس ونحوه قاله القاضي وغيره واختاره في الترغيب