.
فائدة لو قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين طلقت ثلاثا جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره .
وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين .
ويحتمل أن تطلق اثنتين قال بن رزين في شرحه هذا أقيس .
وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته .
وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة .
وأبدى المصنف في المغني احتمالين .
أحدهما ما قاله القاضي .
والثاني لا يصح الاستثناء .
وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة قال في الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين .
قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث .
أما في الحكم فلا يقبل قولا واحدا .
وأما في الباطن فالصحيح من المذهب أنه لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به السامري في فروقه وصاحب الوجيز والمستوعب وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع والنظم والزركشي وغيرهم .
واختاره المجد في محرره وغيره .
وقال أبو الخطاب يدين واختاره الحلواني