.
لكن صاحب الرعايتين قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل وقطع في الهداية والخلاصة أن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة طلقت ثلاثا وقدمه في المستوعب وصححه في المغني .
قال في القواعد الأصولية وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب .
وقطع القاضي أبو يعلى بوقوع طلقتين في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة كما قدمه بن حمدان وقطع به بن عقيل في الفصول أيضا .
لكن ذكر في المستوعب عن القاضي أنها تطلق ثلاثا في هذه وفي الجميع .
واختار الشارح وقوع الثلاث في الأولى وأطلق الخلاف في الباقي وأطلق الخلاف في المذهب في الأولى وفي قوله طلقتين ونصفا إلا طلقة .
فإذا قلنا تطلق ثلاثا في قوله طالق وطالق وطالق إلا واحدة لو أراد استثناء من المجموع دين وفي الحكم وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي .
وظاهر كلامه في المنور أنه لا يقبل في الحكم فإنه قال دين واقتصر عليه .
قال بن رزين في التهذيب كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله فإنه يدين فيه فيما بينه وبين الله دون الحكم انتهى .
ونقله أيضا عنه في تصحيح المحرر وغيره .
قلت الصواب قبوله .
قال الشيخ في مختصره هداية أبي الخطاب فإن قال أردت استثناء الواحدة من الثلاث قبل .
وهذا الجزم من الشيخ الموفق مع إطلاق أبي الخطاب للخلاف على ما نقله المؤلف أحسن ما يستند إليه في تصحيح الوجه الثاني وهو القبول والله أعلم