.
قوله وفي النصف وجهان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والبلغة والشرح والمحرر والنظم والفروع والقواعد الأصولية .
أحدهما يصح وهو المذهب .
قال بن هبيرة الصحة ظاهر المذهب .
وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي .
وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار فإنه ذكر فيهما لا يصح استثناء الأكثر واقتصر عليه .
والوجه الثاني لا يصح .
قال في تجريد العناية لا يصح استثناء مثل على الأظهر .
قال الناظم الفساد أجود .
ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا .
ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر مختصر الطوفي وهو صاحب تصحيح المحرر واختاره بن عقيل في فصوله .
ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
تنبيه أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين وقال أبو الفرج وصاحب الروضة والخلاصة هما روايتان .
وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالمنع كما تقدم