& باب الاستثناء في الطلاق .
قوله حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ولا تفريع عليه .
قال في القواعد الأصولية وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا قال وهو ظاهر انتهى .
قلت ويحتمله كلام المصنف هنا وقطع في الفروع بالأول .
وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء انتهى .
قلت وهو ضعيف .
قوله والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف .
وهو المذهب كما قال بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
قوله ولا يصح فيما زاد عليه .
وهو المذهب أيضا كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال صاحب الفروع في أصوله واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وقيل يصح واختاره أبو بكر الخلال .
فائدة يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات والأقارير ونحو ذلك إلا ما حكي عن أبي بكر وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا