$ بسم الله الرحمن الرحيم $ باب ما يختلف به عدد الطلاق .
قوله يملك الحر ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد اثنتين وإن كان تحته حرة .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا نص الروايتين وأشهرهما عن الإمام أحمد رحمه الله .
وعليه الأصحاب .
وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة .
وقال الزركشي والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا انتهى .
قلت وهو قوي في النظر .
وعلى المذهب لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب .
وقيل تطلق اثنتين ويملك الثالثة .
وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة قدمه في الرعاية .
قال في الفروع لغت في الأصح .
وقيل بل تقع وقيل إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلا فلا .
ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث .
ولو علق بعد طلقتين زاد في الرعاية والفروع أو عتقا معا لم يملك ثالثة على الصحيح من المذهب