.
وعنه لا تعتبر النية في الهبة ذكره القاضي .
الثانية لو باعها لغيره كان لغوا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الأكثر .
وقال في الترغيب في كونه كناية كالهبة وجهان .
الثالثة لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع قاله الأصحاب .
الرابعة من شرط وقوع الطلاق مطلقا التلفظ به فلو طلق في قلبه لم يقع بلا خلاف أعلمه .
نقل بن هانئ إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه .
قال في الفروع وظاهره ولو لم يسمعه .
قال ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم في باب صفة الصلاة عند قوله ويسر بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه .
الخامسة قوله وكذلك إذا قال وهبتك لنفسك .
قاله الأصحاب وقال المصنف وبن حمدان وغيرهما وكذا الحكم لو وهبها لأجنبي .
قال الزركشي وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها أو أهلها والله أعلم بالصواب