ما تملك بقوله لها أمرك بيدك فلا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية .
وقيل يقع بالنية .
وقال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع .
قوله وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة .
يعني رجعية نص عليه وإن ردها فلا شيء .
هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور في المذهب .
قال المصنف والشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها .
وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة .
يعني رجعية قدمه في الخلاصة .
وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة بائنة .
وعند القاضي يقع ما نواه $ فوائد .
الأولى تعتبر النية من الواهب والموهوب ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
قال في البلغة وبكل حال لا بد من النية لأنه كناية فتقديره مع النية أنت طالق إن رضي أهلك أو رضى فلان انتهى