.
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم .
وعنه يقع ما نواه وجزم به في المنور .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الرعايتين والفروع .
ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا قال أنت علي حرام في باب الظهار $ فائدتان .
إحداهما لو قال لها أنت علي حرام ونوى في حرمتك على غيري فكطلاق .
قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع .
الثانية لو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق وفيه مع قرينة أو نية وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام .
ثم وجدت بن رزين في شرحه قدمه .
وقال في الفروع ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة ذكره في أول باب الظهار .
قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله أنت علي حرام .
قوله وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال الإمام أحمد رحمه الله تطلق امرأته ثلاثا وعنه أنه ظهار