.
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية هو كناية ظاهرة .
حتى نقل حنبل والأثرم الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما .
قال في الفروع مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة .
قال في المستوعب لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم .
قال الزركشي الرواية الثانية أنه ظاهر في الظهار فعند الإطلاق ينصرف إليها وإن نوى يمينا أو طلاقا انصرف إليه لاحتماله لذلك انتهى .
والرواية الثانية هو يمين .
قال الزركشي الثالثة أنه ظاهر في اليمين فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق أو الظهار انصرف إلى ذلك انتهى .
وأطلقهن في الكافي .
وعنه رواية رابعة أنه كناية خفية .
تنبيه ظاهر قوله إحداهن أنه ظهار وإن نوى الطلاق .
هذا الأشهر في المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم هذا المشهور في المذهب