.
قوله وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا على وجهين .
وكذا قوله أنا منك بريء .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والفروع وشرح بن منجا وبن رزين .
أحدهما هو لغو صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية في قوله أنا منك بريء .
والوجه الثاني هو كناية صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير في الأولتين .
وأصل الخلاف في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف .
فائدة لو أسقط لفظ منك فقال أنا بائن أو حرام فخرج المصنف والشارح من كلام القاضي فيها وجهين هل هما كناية أو لغو .
قال في الفروع وكذا مع حذفه منك بالنية في احتمال ذكره في الانتصار انتهى .
قلت ظاهر كلام الأصحاب أنه لغو .
قوله وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات .
وكذا قوله الحل على حرام .
إحداهن أنه ظهار وهو المذهب في الجملة .
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب هذا المشهور في المذهب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي البغدادي وغيرهم