.
واستثنى القاضي والمصنف والشارح قوله أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثا .
وعند بن أبي موسى يقع بالخفية ثلاثا وإن نوى واحدة .
ذكره عنه في الهداية والمستوعب .
تنبيه قوله فإن لم ينو عددا وقع واحدة .
يعني رجعية إن كان مدخولا بها وإلا بائنة .
قوله فأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق وإن نواه .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل هو كناية في كلي واشربي .
وتقدم إذا قال لها لست لي بامرأة أو ليست لي امرأة عند قوله ولو قيل له ألك امرأة فقال لا .
قوله وكذا قوله أنا طالق .
يعني لا يقع به طلاق وإن نواه .
فإن زاد فقال أنا منك طالق فذلك .
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
واختاره بن حامد وغيره .
ويحتمل أنه كناية وهو لأبي الخطاب .
قال في الرعاية عن هذا الاحتمال فيقع إذا .
ثم قال قلت إن نوى إيقاعه وقع وإلا فلا