.
وتقدم الكلام أيضا على قوله أنت طالق بلا رجعة في الكنايات الظاهرة .
الثانية لو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه يقع طلقة بائنة وعنه يقع ثلاثا .
وقدم في الرعايتين أنه إذا قال أنت طالق طلقة بائنة أنها تقع .
ثم قال وعنه رجعية .
الثالثة لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا وقع ثلاث على الصحيح من المذهب .
وقال في الفصول عن أبي بكر في قوله أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه وصف الواحدة بالثلاث .
قال في الفروع وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ولغا الوصف وهو أصح .
الرابعة كره الإمام أحمد رحمه الله أن يفتى في الكنايات الظاهرة وتوقف وإنما توقف لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك .
قوله ويقع بالخفية ما نواه .
هذا المذهب مطلقا جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور والخلاصة وغيرهم .
قال الزركشي لا نزاع عندهم أن الخفية يقع بها ما نواه وليس كما قال .
وقدمه في الهداية والمستوعب والنظم وغيرهم .
وقال الناظم وتطليقة رجعية في المجرد