.
وقيل لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق وأطلقهما في الفروع .
ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية .
ويحتمل أن يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى .
قوله وإن قال لها أنت طالق في كل قرء وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة .
بلا نزاع لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها .
والصحيح من المذهب أن القرء هو الحيض على ما يأتي في باب العدة .
قوله وإن قلنا القرء الأطهار .
وهي مسألة المصنف فهل تطلق في الحال طلقة .
أطلق المصنف فيه وجهين .
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
إحداهما تطلق في الحال طلقة وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة .
والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد $ فوائد .
إحداها حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن على ما تقدم