وجب أن تطلق في الحال حائضا كانت أو طاهرا مجامعة أو غير مجامعة لأنه إذا ألغى قوله للسنة بقي أنت طالق وهو موجب لما ذكره .
ولقائل أن يقول إن وقوع الثلاث يمكن تخريجه على غير ذلك وهو أنه لما كانت البدعة على ضربين أحدهما من جهة العدد والأخرى من جهة الوقت فحيث جمع الزوج بين الثلاث وبين السنة كان ذلك قرينة في إرادته السنة من حيث الوقت لا من حيث العدد فلا تلحظ في الثلاث السنة لعدم إرادته له ويصير كما لو قال أنت طالق ثلاثا ويلحظ السنة في الوقت لإرادته له فلا تطلق إلا في طهر لم يصبها فيه انتهى .
فائدة لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت طلقتين في الحال وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة وهذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع هذا الأصح .
وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين والنظم .
وهو ظاهر ما قدمه في المحرر والحاوي الصغير .
وقال بن أبي موسى تطلق الثلاث في الحال لتبعيض كل طلقة انتهى .
وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق .
ولو قال طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه فهو على ما قال .
فإن أطلق ثم قال نويت ذلك إن فسر نيته بما يقع في الحال طلقت وقبل قوله لأنه يقتضي الإطلاق لأنه غير متهم فيه .
وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم على الصحيح .
قال المصنف والشارح هذا أظهر