.
سواء اغتسلت أولا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في البلغة هذا أصح الوجهين .
قال الزركشي هذا المذهب .
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل لا تطلق حتى تغتسل اختاره بن أبي موسى .
قال الزركشي ولعل مبنى القولين على أن العلة في المنع من طلاق الحائض .
إن قيل تطويل العدة وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد الطهر .
وإن قيل الرغبة عنها لم تبح رجعتها حتى تغتسل لمنعها منها قبل الاغتسال انتهى .
ويأتي في باب الرجعة ما يقرب من ذلك وهو ما إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل هل له رجعتها أم لا .
قوله وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة لوقوع طلاق ثلاث عقيب ذلك .
فإن استدام ذلك حد العالم وعذر الجاهل قاله الأصحاب .
وقال في المحرر وعندي أنها تطلق طلقتين في الحال إذا كان زمن السنة وقلنا الجمع بدعة بناء على اختياره من أن جمع طلقتين بدعة .
قوله وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين