.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وأطلقهما في المستوعب .
وعنه سنة الوقت تثبت للحامل وهو قول الخرقي .
فلو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع لأن النفاس زمن بدعة كالحيض .
ونقل بن منصور ولا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها .
فعلى الرواية الثانية وهي المذهب لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك الوصف فيدين على الصحيح من المذهب .
وذكر في الواضح وجها أنه لا يدين .
وهل يقبل في الحكم يخرج على وجهين ذكرهما القاضي .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح .
وظاهر كلامه في المنور أنه لا يقبل في الحكم .
والوجه الثاني يقبل .
قال المصنف والشارح هذا أشبه بمذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه فسر كلامه بما يحتمله .
فائدة لو قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقة في الحال وطلقة في ضد حالها الراهنة قاله الأصحاب .
قوله وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال بلا نزاع .
وظاهر قوله وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت