.
وأطلقهما في القواعد الأصولية .
وقال وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلي في تعليقه الصغير وأبو الفتح بن المنى وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة انتهى .
وقال بعض الأصحاب مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث هل هي التحريم المستفاد منها أو تضييع الطلاق لا فائدة له فينبني على ذلك جمع الطلقتين .
فائدة إذا طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثا بلا نزاع في المذهب وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وإن طلقها ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب نص عليه مرارا وعليه الأصحاب بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة .
وأوقع الشيخ تقي الدين رحمه الله من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة وقال لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين .
وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة عن جده المجد وأنه كان يفتي به أحيانا سرا .
ذكره عنه في الطبقات لأنه محجور عليه إذن فلا يصح كالعقود المحرمة لحق الله تعالى .
وظاهره ولو وجب عليه فراقها لإمكان حصوله بخلع بعوض يعارض لفظ الطلاق ونيته فضلا عن حصوله بنفس طلقة واحدة أو طلقات .
وقال عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إيقاع الثلاث إنما جعله